( سئل ) عما لو قال لشخص إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل هل يستحق كل الجعل أو يستحق بقسط ما قبل الإعتاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يستحق كل الجعل لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤