تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الجعالة ) ( سئل ) عما إذا قلنا بعدم اشتراط قبول العامل في الجعالة هل يرتد برده قال ابن الرفعة يشبه أن يقال إن ألحقناه بالوكالة أرتد فلا يستحق بعد ذلك إلا بإذن جديد هل هو المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم الرد برده فقد قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن رددت ابني فلك علي دينار فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه يستحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة وقال القمولي لو قال لغيره إن رددت عبدي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار فالوجه القطع باستحقاق الدينار وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٨٢