( سئل ) رحمه الله عن إذن أحد سيدي الرقيق المشترك في الالتقاط دون الآخر حيث لا مهايأة هل يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح الالتقاط بالإذن المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢
( سئل ) رحمه الله عن إذن أحد سيدي الرقيق المشترك في الالتقاط دون الآخر حيث لا مهايأة هل يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح الالتقاط بالإذن المذكور .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.