تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن ملتقط عرف لقطته ثم تملكها ومات ولم يعرف مالكها الأول هل له مطالبته بها في الآخرة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا مطالبة له عليه فيها ويعوضه الله تعالى .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٦٣