تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب اللقطة ) ( سئل ) عن أجرة المشرف على الملتقط الفاسق هل هي على الملتقط أم في بيت المال ؟ ( فأجاب ) بأن أجرة المشرف على تعريف الفاسق للقطة عليه إن التقطها للتملك وإن التقطها للحفظ فهي في بيت المال .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٦١