تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الهبة ) ( سئل ) رحمه الله عمن قال لغيره وهبتك كذا فلم تقبل فقال له بل قبلت هل القول قوله أم قول المتهب ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المتهب بيمينه لأنه أعرف بذلك ولأن الواهب قد عقب إقراره بما يرفعه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٥٣