( سئل ) عمن وقف مسجدا وجعل لإمامه مسكنا يسكنه فولي الإمامة رجل فلم يسلمه الناظر السكن المذكور مدة بغير عذر فهل يرجع الإمام على الناظر بأجرة السكن تلك المدة كما لو أوصى بمنفعة عبده لزيد سنة فلم يسلمه الوارث حتى مضت أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له على الناظر بشيء من أجرة تلك المدة ولا جامع بين هذه المسألة ومسألة الوصية المذكورة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢