( سئل ) عن شخص له عقار وقفه في مرض موته والحال أن عليه ديونا مستغرقة وليس له غيره فهل يصح الوقف أم لا وإذا قلتم بالصحة وأجاز رب الدين ذلك فهل ينفذ في الجميع أو في الثلث فقط ويصير الثلثان للورثة وإذا قلتم ببقاء الثلثين لهم وأجازوا الوقف فهل ينفذ فيهما ويصير الجميع وقفا ؟ ( فأجاب ) بأن الوقف صحيح حتى لو أبرأ الواقف أرباب الديون من ديونهم وأجازت ورثته نفذ الوقف في جميع العقار
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩