( سئل ) عن رجل واقف وقفا وشرط في كتاب وقفه ما عبارته أن لا ينزل أحد بجاه ولا من له شوكة وبشفاعة وأن لا ينزل أحد من الشهود ولا ممن يكون مباشرا عند الأمراء ولا عند غيرهم فهل المراد في حال التنزيل أم في المآل حتى لو اتصف بأحد الصفات المذكورة يخرج بعد تنزيله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن مدلول شروط الواقف المذكورة اعتبارها حال تنزيلهم في وظائف الوقف المذكور لا في دوام استحقاقهم إياها فلا يؤثر في دوامه اتصافهم بالصفات المذكورة وذلك جار على القاعدة المقررة من أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨