تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وقف وقفا على نفسه ثم من بعده على أولاده الموجودين الآن وهم محمد وأم الخير وفاطمة وآمنة وعلى من سيحدثه الله من الأولاد الذكور والإناث بينهم بالسوية ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ينتقل نصيبه لمن بقي منهم ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور والبطون الذكر والأنثى في ذلك سواء طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى أبدا ما عاشوا ودائما ما تعاقبوا يستقل به الواحد عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له في الاستحقاق مضافا إلى ما يستحقه من ذلك .

فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى أقرب الطبقات إلى الواقف وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك وآل الوقف إلى حال لو كان المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم ثم مات الواقف وترك أولاده محمدا وأم الخير وفاطمة وآمنة ثم مات محمد وترك ثلاثة أولاد

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٥٠