تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وقف وقفا على نفسه ثم من بعده على ذريته ونسله وعقبه ثم من بعدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فمات الواقف عن أنثى وهي ابنته ثم ماتت ابنة الواقف المذكورة عن ثلاث نسوة ثم من بعد ذلك ماتت إحداهن عن غير ولد ثم من بعد ذلك ماتت إحداهما عن بنتين فهل تستحق كل من البنتين مع وجود خالتهما وشرط الواقف أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ثم من بعد ذلك ماتت خالتهما عن رجل ثم من بعد ذلك ماتت إحدى الأنثتين الأخرتين عن رجل أيضا فهل يستحق الرجل حصة والدته التي توفيت الآن مع وجود خالته شقيقة والدته وولد خالة والدته الذي في طبقة والدته المتوفاة المذكورة اتباعا لشرط الواقف كما تقدم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا شيء للبنتين من ريع الوقف مع وجود خالتهما عملا بشرط واقفه ولا يستحق الرجل المذكور من ريع الوقف حصة والدته مع وجود خالته شقيقة والدته وولد خالته اتباعا لشرط واقفه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٤٧