( سئل ) عن واقف وقف وقفا على ولدي أخيه وهما أحمد وبلقيس وعلى أولاد بنته وهم محمد وإخوته بالسوية بينهم وشرط أن من مات ينتقل نصيبه لولده ولولد ولده فإذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ينتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فتوفي محمد ولد البنت عن خمسة أولاد ثم توفي أحمد ولد الأخ عن ولد ثم توفيت بلقيس بنت الأخ عن ولد ثم توفي ولد بلقيس بنت الأخ عن غير ولد فهل ينتقل نصيبه لولد خاله أحمد المساوي له في الدرجة بمفرده أو له ولأولاد محمد ابن البنت لمساواتهم له في الدرجة أيضا ثم مات من أولاد محمد المذكور اثنان فهل ينتقل نصيبهما لإخوتهما فقط أو لإخوتهما ولولد أحمد لمساواته لهما في الدرجة عملا بشرط الواقف ؟ ( فأجاب ) بأنه ينتقل نصيب ولد بلقيس من ريع الوقف لولد خاله أحمد ولأولاد محمد بالسوية بينهم لأنهم في درجته وهي الدرجة الثانية من درجات الموقوف عليهم عملا بشرط واقفه وينتقل نصيب ولدي محمد من ريع الوقف لإخوتهما ولولد أحمد لأنه في درجتهما وهي الدرجة الثانية من درجات الموقوف عليهم عملا بشرط واقفه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي