تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وقف وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده الموجودين ثم على من يحدثه الله له من الأولاد الذكور والإناث في المستقبل ثم من بعد أولاده الذكور على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا أبدا ما عاشوا ودائما ما بقوا وإن من مات من أولاده الذكور عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أولاده الذكور أو الإناث وأنه إذا ماتت بنات الواقف المذكور أعلاه وخلت الأرض منهم عاد ما خصهن لأولاده الذكور حيث وجدوا فإن لم يوجدوا فعلى أولاد أولاد الواقف الذكور هكذا شرط الواقف لفظا بلفظ والحال أنه كان موجودا له يوم ابتدأ الوقف المذكور أبو بكر وأحمد وعبد الرحمن وسعيدة وخديجة فمات ولد الواقف أبو بكر وترك أولادا في حياة الواقف بعد أن ثبت كتاب الوقف لدى حاكم شرعي فمات الواقف وماتت سعيدة عن أولاد ثم مات أحمد عن أولاد ثم مات عبد الرحمن عن أولاد ولم يبق من أولاد الواقف سوى خديجة فهل يستحق أولاد أبي بكر وأولاد عمهم مع خديجة المذكورة أم بعد موتها ؟ ( فأجاب ) بأنه ينتقل نصيب سعيدة من ريع الوقف إلى أختها خديجة لأنها الآن أقرب إلى الواقف من الموجودين ولا شيء منه لأولاد أبي بكر إلا بعد موت خديجة وينتقل نصيب أحمد منه إلى أولاده ونصيب عبد الرحمن منه إلى أولاده عملا فيهما بمفهوم قول الواقف وأن من مات من أولاده الذكور عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٤٣