( سئل ) عما إذا امتنع الناظر على المسجد بعد عزله من دفع مكتوب الوقف وادعى أنه ملكه فهل يجبر على دفعه لأجل حق الموقوف عليهم وإن كان ملكه ويأخذ قيمته أم لا وإذا دفع أجرة الكتابة للوقف من مال الوقف هل يصير المكتوب بذلك مستحقا للوقف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى كان مكتوب الوقف مملوكا للناظر لم يجبر على دفعه وإن دفع أجرة كتابته من ريع الوقف .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١