( سئل ) ماذا يفهم من عبارة صاحب الأنوار في كتاب الوقف بأن قال ولو أجر المتولي الوقف فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم تتأثر ولو زاد معاند فلا نظر إليه بحال ا ه كلامه وماذا يتفرع على عبارته ويرد على إطلاقه ويشترط في صحة مؤاجر الوقف ويكون مانعا من قبول الزيادة في المدة المستأجرة مع إيضاح وبسط الكلام فيه فإن الضرورة داعية إلى ذلك وذلك تفضلا من سيدنا ومولانا أدام الله النفع بوجوده ؟ ( فأجاب ) بأن عبارة الأنوار موافقة لعبارة غيره من الأصحاب وظاهر أن صورتها إذا أجره بأجرة مثله أو أكثر ولا إطلاق في عبارته ولا يرد عليها شيء وقوله ولو زاد معاند فلا نظر إليه بحال يعني به أنه لا يتأتى فيه الوجه المرجوح القائل بانفساخ الإجارة في المسألة التي قبله .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي