تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن واقف وقف مكانا على سكنى ابنتيه ثم على أولادهما وأولاد أولادهما إلى آخر ما ذكر ثم مات الواقف عن بنتين ثم ماتت إحدى البنتين المذكورتين عن أولاد فهل أولادها يستحقون السكنى في حصة أمهم بالمكان المذكور أم تستقل به البنت الأخرى بمفردها وهل إذا قلتم إن الأولاد يستحقون ما كانت أمهم تستحقه وامتنعت البنت الأخرى من السكنى مع الأولاد من غير مانع منهم فهل لها المطالبة عليهم بقدر حصتها من الريع أم ليس لها إلا السكنى معهم خاصة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تستحق أولادها السكنى في حصتها إلا بعد موت أختها لأنه رتب استحقاق أولاد بنتيه السكنى في المكان المذكور على فقد بنتيه بقوله على سكنى بنتيه ثم على أولادهما فتستقل البنت الباقية باستحقاق سكناها ما دامت حية .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٣٨