( سئل ) عمن وقف صهريجا على مسجد مثلا ثم إن شخصا تبرع وملأه ماء من ماله وحصره في جماعة ذلك المسجد هل له ذلك ويمتنع على غيرهم استعمال شيء من ذلك الماء للشرب أو غيره ؟ ( فأجاب ) بأن له ذلك ويمتنع على غيرهم استعمال شيء من ذلك الماء للشرب أو غيره .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧