تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستأجر فلا فسخ ولا انفساخ ولو أجره البطن الأول حيث جازت له الإجارة ثم مات انفسخت ا ه وصورة مسألة إجارة البطن الأول أن الواقف شرط لكل فرد من كل بطن أن ينظر في نصيبه كما ذكره سليم في المجرد وابن الصباغ والجرجاني وصاحب الاستقصاء وفي فتاوى القفال نحوه وأجاب ابن الصلاح في فتاويه وإنما انفسخت إجارته بموته لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة ولهذا بنى القاضي حسين وغيره الخلاف في انفساخ إجارة البطن الأول بموته على الخلاف في أن البطن الثاني يتلقون من الواقف أو من البطن الأول .

والأصح الأول فتنفسخ عليه ومسألتنا المؤجرة فيها هي الواقفة والراجح أن البطن الأول يتلقون منها فلا تنفسخ إجارتها بموتها كما أن إجارة البطن الأول لا تنفسخ بموتهم إذا قلنا بأن الثاني يتلقون منهم .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٣٦