تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يدخل ورق الحناء والنيلة في بيع شجرهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يدخل ورقهما في بيع شجرهما خلافا لما رجحه بعض المتأخرين من عدم دخول ورق الحناء فيه تبعا لجزم الماوردي والروياني به وما جزما به مفرع على رأي مرجوح .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٣