( سئل ) هل يدخل ورق الحناء والنيلة في بيع شجرهما أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يدخل ورقهما في بيع شجرهما خلافا لما رجحه بعض المتأخرين من عدم دخول ورق الحناء فيه تبعا لجزم الماوردي والروياني به وما جزما به مفرع على رأي مرجوح .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣