( سئل ) عمن باع زريعة نيلة بشرط أنها إن نبتت كانت بالمسمى وإلا فلا شيء للبائع والمحوج إلى هذا الشرط أنه لا يتميز ما نبت من زرعها فزرعها وسقاها وأنفق على ذلك مالا ولم ينبت فهل البيع باطل فماذا يلزم المشتري أو صحيح وهل المسألة منقولة فإن بعضهم ذكر أن بعض اليمانيين أفتى بأنه يلزم البائع جميع ما أنفقه من أجرة الحرث والسقي وغيره فهل ذلك معتمد وهل له نظير من كلام الفقهاء ؟ ( فأجاب ) بأن البيع المذكور باطل ويلزم المشتري مثل الزريعة وهذه المسألة داخلة في قول الأصحاب إن المشترى شراء فاسدا يضمن المبيع المثلي بمثله والمتقوم بأقصى قيمة وما أفتى به أحمد الرسول فيما إذا اشترى حبا على أنه ينبت فلم ينبت من أنه يجب على البائع أجرة الثيران التي حرث عليها وجميع الخسارة وثمن البذر الذي قبضه مردود .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي