معمول به لأنه كنص الشارع .
وقد قالوا لو قال أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صحت وإذا قبل لزمه دفعها إليه قيل وهي حيلة في الوصية إلى الوارث وقد جعل الواقف استحقاقه للسكنى مشروطا بالعمارة المذكورة ثم ما انهدم من الدار مدة سكنى المستحق وعمره من ماله لا رجوع له منه بشيء على بقية المستحقين ولا فرق في المعمر المذكور بين الناظر وغيره نعم إن تعدد الساكن في المدة المذكورة وزعت مؤنة العمارة على الرءوس ومن موجب حكم الشافعي بموجبه أن لا يرجع الناظر الساكن بشيء مما عمره على غيره من المستحقين فلا يسوغ للحاكم المخالف أن يحكم بما يخالفه ومتى احتاج الوقف إلى عمارة ولم يعمره مستحقوه أجره ناظره لها ومن القواعد المقررة أن الخاص يقضي على العام وشرط العمارة المذكورة على الساكن مخصص لعموم أن الموقوف عليه يغنم ولا يغرم وأن القصد بالوقف رفق الموقوف عليه وقول السائل ولم يوجد عنده أي الشافعي نص في العمارة مردود لوجود شرط الواقف فيها وقد تقدم أنه كنص الشارع وظاهر أن ذكر مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة لا يصلح مستندا لأن مذهب الشافعي موافق لهما .
والمهايأة إنما تكون بالتراضي فلا إجبار عليها ومتى لم يتفق المستحقون على عمارتها الضرورية أجرها الناظر للضرورة لتصرف أجرتها في عمارتها حفظا للعين الموقوفة