( سئل ) عن رجل وقف فحلا من البقر للضراب أي الإنزاء فأتلف شيئا تلفا مضمنا فهل يضمنه واقفه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ضمان على واقفه ولا على غيره فإن كان مع أحد من الواقف أو غيره ضمن ما أتلفه لأن ذلك لا يختص بالمالك
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩
( سئل ) عن رجل وقف فحلا من البقر للضراب أي الإنزاء فأتلف شيئا تلفا مضمنا فهل يضمنه واقفه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ضمان على واقفه ولا على غيره فإن كان مع أحد من الواقف أو غيره ضمن ما أتلفه لأن ذلك لا يختص بالمالك
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.