تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وقف فحلا من البقر للضراب أي الإنزاء فأتلف شيئا تلفا مضمنا فهل يضمنه واقفه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ضمان على واقفه ولا على غيره فإن كان مع أحد من الواقف أو غيره ضمن ما أتلفه لأن ذلك لا يختص بالمالك

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٢٩