تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وقف داره على ذريته الذكور والإناث وشرط في ذلك شروطا منها أنها وقف على ذريته الذكور والإناث بشرط السكنى في ذلك إلا المزوجة منهم إذا استغنت بمسكن زوجها فإنها لا حق لها في السكنى ولا إسكان ولا إجارة .

ومنها أنه قال في كتاب وقفه على أن يعمر الساكن من الموقوف عليهم ما ينهدم في كل سنة وثبت الوقف لدى حاكم شافعي وحكم بموجبه فهل ما ذكر من شرط السكنى عام في الذكور والإناث فإذا لم يسكن أحد من الذكور والإناث يسقط حقه من الإسكان والاغتلال أم هو خاص بالإناث وهل إذا انفرد أحد الموقوف عليهم بالسكنى في الدار بتراض من بقية المستحقين على أن يجعل لغير الساكن من الموقوف عليهم سكنى دار أخرى جارية في استحقاق الساكن مخالف لما شرطه من السكنى أم لا وهل شرط العمارة على الساكن معمول به أم لا وإذا قلتم بأنه معمول به فعمر الساكن فيها من ماله عمارة ضرورية فهل له الرجوع بشيء منها على بقية المستحقين أم لا وهل يفترق الحال بين الناظر وغيره أم لا وهل له الرجوع على سكان تلك الدار بأجرة مثلها أم لا وهل إذا كان موجب حكم الشافعي أن الناظر لا يرجع بما عمره حال سكنه فيها هل يسوغ لغيره أن يحكم بخلافه أو لا وهل إذا احتاج الوقف إلى العمارة يؤجره ناظره أو الحاكم وهل إذا كان من قاعدة مذهب الشافعي أن ملك الموقوف لله تعالى وأن الموقوف عليه يغنم ولا يغرم ولم يوجد عنده نص في العمارة على الساكن والقصد بالوقف رفق الموقوف

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٢٦