( سئل ) عما لو وقف في مرض موته على ولده الحائز أشجارا في بستان تخرج من ثلث ماله ثم على أولاده إلى آخر ما عينه ثم توفي فهل إذا أقام ولده بينة بأن أرض البستان كانت إجارتها انقضت حال الوقف أو كانت مغصوبة يتبين بطلان الوقف أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الوقف مستمر في مسألة ثبوت انقضاء الإجارة ويتبين بطلانه في مسألة ثبوت كونها مغصوبة وإن أفتى البلقيني بصحة وقف البناء والغراس في أرض مغصوبة فقد أوضحت الرد عليه في الفتاوى إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥