تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو كانت ثمرة النخل الموقوف غيره مؤبرة حال الوقف هل هي للواقف فإن فيها قولين ما الراجح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح منهما أنها موقوفة تبعا لأصلها كالحمل المقارن .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤١٢