( سئل ) عما أفتى به البلقيني من صحة وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة هل هو معتمد أو لا كما يفهم من عبارة المنهج وشرحه وما وجه البطلان ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح وقفه إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة فإذا هدم البناء وقلع الغراس خرج عن مسماه فلم ينتفع بالموقوف مع بقاء عينه واسمه وقد قالوا في معنى الأرض المستأجرة المستعارة والموصى له بمنفعتها وقال بعضهم تصويرهم المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها في الموضوعة بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة ثم وقفه لم يصح بل ذهب بعضهم في مسألة الإجارة إلى وجوب بقائه بالأجرة محافظة على بقاء الوقف وقال السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي