( سئل ) عمن وقف وقفا على مستحقين وقرر لهم في كل سنة كذا وكذا دينارا من الذهب الأشرفي وكان صرف كل دينار يومئذ من الفلوس ثلثمائة درهم وتغيرت المعاملة وفقد المثل أو عز وجوده فهل اللازم المثل أو القيمة يوم التقرير أو القيمة يوم المطالبة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الواجب للمستحقين الدنانير المذكورة من الذهب الأشرفي المتعامل به وقت الوقف وإن زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد الذهب الأشرفي اعتبرت قيمته وقت المطالبة إذا لم يكن له مثل حينئذ وإلا فالواجب مثله .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥