( سئل ) عن مستحقي وقف طلبوا من ناظرة كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم هل يلزم الناظر تمكينهم من ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه تمكينهم من ذلك حفظا لاستحقاقهم ولاحتمال تلف كتاب الوقف وقد أفتى جماعة بأنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع غيره معه لها أن يعيرها لذلك الغير ليكتب سماعه منها .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤