تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن واقف شرط لناظر وقفه أربعمائة درهم نقرة ولكل من الصوفية كذا كذا درهما نقرة فما قدر النقرة ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ذكر أن الدرهم النقرة المذكورة حررت فوجد كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن من الفلوس .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٠٦