( سئل ) عن واقف شرط لناظر وقفه أربعمائة درهم نقرة ولكل من الصوفية كذا كذا درهما نقرة فما قدر النقرة ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ذكر أن الدرهم النقرة المذكورة حررت فوجد كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن من الفلوس .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦