( سئل ) عما لو وقف على أولاده ثم على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من ولد الظهر دون ولد البطن فإذا انقرضوا رجع الوقف لأولاد الإناث من ذرية الواقف وذريتهم ونسلهم وعقبهم وشرط نظره لنفسه ثم من بعده لأولاده ثم للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم الذكور دون الإناث فإن لم يكن ثم من أولاد الذكور أحد فلأولاد البنات الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم ثم إن لم يكن فيهم من هو أهل للنظر فلشخص عينه الواقف ثم لم يوجد من أولاد الظهور إلا غير رشيد وثم من أولاد الإناث شخص رشيد فهل يثبت له النظر أو لا لعدم استحقاقه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا نظر لأولاد الإناث مع وجود أحد من أولاد الذكور عملا بقول الواقف فإن لم يكن ثم من أولاد الذكور أحد فإن لفظ أحد نكرة في سياق الشرط فيعم الرشيد وغيره ويؤيد تغيير الأسلوب حيث عبر في أولاد الإناث بقوله ثم إن لم يكن فيهم من هو أهل للنظر وقوله لأولاد الإناث الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم فإنما هو حقيقة فيهم حال استحقاقهم من ريع الموقوف فيكون النظر في مدة عدم أهلية النظر في أولاد الذكور لحاكم المسلمين
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي