( سئل ) عن رجل وقف وقفا على الأشراف المقيمين القاطنين بالمدينة الشريفة والحال أن الأشراف بها قسمان قسم لا يظعن منها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ويعود إليها وقسم لا يجيء إليها إلا في أيام الصيف خاصة لأجل نخيله الذي بها فهل يستحق هذا القسم الثاني من الوقف شيئا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المستحق لربع الوقف القسم الأول من الأشراف المذكورين فلا شيء منه للقسم الثاني عملا بشرط الواقف إذ القاطن هو المتوطن وهو من لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩