( سئل ) عن واقف شرط أن يصرف من ريع وقفه لثلاثة معينين قدرا معينا على أنه يقرأ كل منهم ما تيسر في أي وقت ومكان تيسر ثم من بعدهم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم توفي أحدهم وخلف ولدا فهل يصرف معلومه لولده أم لرقيقه ؟ ( فأجاب ) بأنه يصرف معلومه لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يوجد منهم أحد فإلى الفقراء والمساكين وكذا الحكم لو مات ثان فإذا مات الثالث صرف معلوم كل منهم إلى ذريته عملا بشرط الواقف ومحل انتقال نصيب الميت إلى من سمى معه إذا لم يفصل الواقف معلوم كل .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١