تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف هل يصير وقفا بمجرد فعل ذلك أو لا بد من إنشاء وقف لذلك بعد البيع وبعد العمارة أو يفرق بين ما يشتريه أو يعمره من ماله دون ما يشتريه أو يعمره من مال الوقف فيحتاج الأول إلى الإنشاء دون الثاني وهل المنشئ للوقف في صورة المتخذ من ريعه هو الحاكم كما زاده شيخنا في منهجه ونبه عليه وهو قضية البناء في الروضة في شراء بدل العبد الموقوف أم يصح ذلك من الناظر أيضا كما صرح به في الأنوار وأقره عليه شيخنا الأشموني في بسيطه ؟ ( فأجاب ) بأن ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا بإنشائه والمنشئ له فيهما هو الناظر والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح وما ذكره شيخنا في منهجه إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٩٦