تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وقف على أولاده واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى بينهم بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم على أن من توفي منهم عن غير نسل عاد نصيبه إلى من هو في درجته من أهل الوقف فإن مات عن ولد كان نصيبه لوالده ثم إلى ولد ولده ثم إلى نسله وعقبه على الترتيب في الشرط المشروح أعلاه ثم توفي الواقف عن أولاده وهم إسماعيل وحسن وشهدة ثم توفيت عن بنت تسمى خديجة ثم توفيت عن ولد يسمى يوسف بن إبراهيم بن إسماعيل بن الواقف ثم توفي حسن عن ولده ثم توفي عن غير ولد وانتقل نصيبه لعمه إسماعيل ثم توفي عن بنته شهدة وابن ابنه يوسف ثم توفيت شهدة عن بنتها ططر ثم توفيت عن بنت تسمى أمامة فهل تستحق أمامة مع يوسف بن إبراهيم شيئا أو لا لكونه من أولاد الظهر وأقرب إلى الواقف ؟ ( فأجاب ) بأنه تستحق أمامة أربعة أخماس ريع الوقف ويوسف بن إبراهيم خمسه عملا بشرط واقفه ومن أفتى بأنه المستحق لريع الوقف دون أمامة لعلو درجته فقد وهم .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٩٥