تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن ريع الوقف المنقطع الآخر إذا لم يكن للواقف أقارب أو كان واقفه الإمام ووقفه من بيت المال لمن يصرف ؟ ( فأجاب ) بأنه يصرف في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين بحسب ما يراه الحاكم .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٩٤