( سئل ) عن ناظر وقف أجره مدة بأجرة حالة وأذن في دفعها للمستحق فدفعها له المستأجر ثم مات المستحق في أثناء المدة واستحق ريع الوقف غيره فهل له مطالبة المستأجر بأجرة مدة استحقاقه وهل يضمنها الناظر للمستحق أم لا بل يرجع بها المستحق على تركة القابض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا شيء على المستأجر ولا ضمان على الناظر وإن أقبضها للمستحق خلافا لبعضهم فقد قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف في جميع الريع لأنه ملكه في الحال ا ه ولأنا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما إذا أجر دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها وأوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار وقبض أجرتها وتصرف فيها ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي