تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب بيع الأصول والثمار ) ( سئل ) عمن باع شجر سنط بشرط قطعه بعد يومين فلم يقطعه لسنة من الشراء أو سرق منه شجرة وعند قطعه كسر شجرا للبائع فهل يلزم مشتريه أجرة الأرض والسقي مطلقا وما تكسر من الشجر ويلزم بائعه ما سرق منه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان البائع طالب المشتري بالقطع فلم يقطع لزمته الأجرة وإلا فلا ولا يلزمه مؤنة السقي مطلقا وما انكسر من شجر البائع بسبب سقوط الشجر المبيع عند قطعه عليه فإن علم المشتري أنه يسقط عليه ضمنه وإلا فلا وما سرق من المبيع انفسخ فيه البيع وسقط من الثمن ما يقابله إن كان قبل التخلية وإلا فلا ضمان على البائع بسببه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٩