تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول صاحب الأنوار من باع نصيبه من الثمر أو الزرع الأخضر من شريكه أو من غيره مطلقا أو بشرط القطع بطل البيع هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن بطلانه مفرع على رأي مرجوح وهو أن قسمة المتشابهات بيع والراجح أنها إفراز فيصح البيع المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٠