( سئل ) عن قول صاحب الأنوار من باع نصيبه من الثمر أو الزرع الأخضر من شريكه أو من غيره مطلقا أو بشرط القطع بطل البيع هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن بطلانه مفرع على رأي مرجوح وهو أن قسمة المتشابهات بيع والراجح أنها إفراز فيصح البيع المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠