تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل أراد أن يأخذ دينا بزيادة فجاء بعرض يملكه وباعه بنقد وتقابضا ثم اشترى العرض بثمن زائد إلى أجل معلوم أو باع الدائن عرضا يملكه للمدين بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراه منه بأقل من الثمن الأول وتسلم المبيع فإذا حل الأجل فعلا مثل ذلك وهكذا فهل يصح ذلك ولا ربا وإن تواطآ على ذلك ، وهل يسوى في ذلك بين مال اليتيم وغيره أم لا وإذا تبين بطلان البيع الذي وقعت فيه الزيادة بشرط فاسد كعدم الرؤية مثلا ولم يتراضيا بعوضين فهل الزيادة المأخوذة ربا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكر من البيع صحيح ولا ربا فيه ويجب رد الزيادة المأخوذة إذا تبين فساد البيع والله تعالى أعلم .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٨