( سئل ) عن واقف شرط في وقفه أن لا ينزل أحد من مستحقيه عن وظيفة وأن من نزل عنها يقرر ناظره فيها غير النازل والمنزول له فهل الإسقاط يقوم مقام النزول أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه من أسقط حقه من وظيفته لغيره فقد نزل له عنها إذا المعتبر مدلول النزول لا لفظه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧