لفرعه وإن الترتيب الذي ذكره ثم ترتيب إفراد لا ترتيب جملة فإذا مات الأخير من أي طبقة كأن نقضت القسمة المتقدمة ولم يختص ولده بنصيبه وإنما تكون الغلة للطبقة التي تليها على حسب ما شرطه الواقف من تسوية وتفضيل وصار تقرير الكلام على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد ذكرا انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده دون من هو في طبقة أبيه أو جده حتى لا يحرم الفرع في حياة من يساوي أصله وقد زال هذا المعنى في موت الأخير .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٦