( سئل ) عن قول ابن المقري في باب المرابحة : ولو ادعى علم المشتري حلفه بيمين العلم فإن نكل حلف هو ويثبت للمشتري الخيار ، هل هو مبني على ضعيف وهو ثبوت الزيادة عند إقامة الحجة أو تصديق المشتري وما فائدة قول الشيخين كذا أطلقوه ، وقضية قولنا أن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود ما ذكرنا حالة التصديق فإنا ولو قلنا أنها كالبينة كان الحكم كذلك لم تثبت الزيادة ويثبت للبائع الخيار كما في شرح البهجة للشيخ زكريا ؟ ( فأجاب ) بأنه مبني على الضعيف المذكور وفائدة قول الشيخين المذكور إحالة الحكم فيه على ما ذكراه فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة ليحيلا عليه فظهر أن ما بحثاه جار على القولين .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧