( سئل ) عن واقف وقف وقفا وشرط أن يرتب ناظره ثلاثين صوفيا وشرط لنفسه الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان وحكم بموجبه حاكم حنفي ثم ترك من الصوفية عشرين ثم مضى نحو ثمانين سنة ثم اتصل ذلك بحاكم مالكي وحكم بأن ذلك رجوع عن العشرة الباقية من الصوفية ثم أفتى علماء الحنيفة بأن ذلك ليس برجوع فهل حكم المالكي صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن حكم المالكي بالرجوع باطل لما فيه من إبطال حكم الحنفي فيه إذ قوله بموجبه من قوله حكمت بموجبه مفرد مضاف إلى معرفة فيعم فكأنه قال حكمت بكل مقتض من مقتضياته ومنها أن مضي المدة المذكورة ليس برجوع .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣