تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن واقف وقف وقفا وما ذكر في كتاب وقفه وقفت ذلك بشرط أن تكون التولية لزيد بأن قال فوضت التولية لزيد أو جعلته متوليا فهل للواقف أو لولي الأمر عزله ونصب غيره أم لا وإذا أسقط المتولي التفويض أو الجعل حقه هل يسقط حقه من التولية والنظر أم لا ؟ ( فأجاب ) أما المسألة الأولى فلحاكم المسلمين عزل المذكور من النظر ونصب غيره فيه وكذا الواقف إن كان شرط النظر لنفسه حال وقفه وإلا فلا وأما الثانية فإذا أسقط الناظر حقه من النظر انعزل وللحاكم نصب غيره وإن كان الواقف شرط نظره حال الوقف ثم عزل نفسه لم يكن للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل ينصب الحاكم ناظرا ولكنه باق على ولايته .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٧٢