تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وقف وقفا وشرط أن يزيد في ذلك ما يرى زيادته وينقص ما يرى نقصه ويغير ما يرى تغييره ويرتب ما يرى ترتيبه ويبدل ما يرى تبديله ويدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء ويستبدل وقفه وما يشاء منه بما يراه من عقار أو حصة من عقار أو نقد أو أرض وأن يشترط لنفسه لذلك ما يرى اشتراطه فيه يفعل ذلك بنفسه المرة بعد الأخرى كلما بدا له فعل ذلك وليس لأحد من بعده فعل شيء من ذلك وحكم به حاكم حنفي ثم أنه أشهد على نفسه أنه أسقط حقه ورجع عما شرطه لنفسه في كتب أوقافه من الإدخال والإخراج وغيره وحكم بذلك حاكم حنفي فهل ذلك صحيح ويعمل به أو له جميع ما شرطه لنفسه من الإدخال والإخراج وغيره ؟ ( فأجاب ) نعم الإسقاط والرجوع المذكوران صحيحان فلا ينفذ بعدهما من الواقف شيء مما اشترطه لنفسه وإن كان فيه ما يفيد التكرار لشمولهما لجميع أفراده إذ قوله حقه مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما الموصولة في قوله عما شرطه عامة وقد فصلها بقوله من الإدخال والإخراج وغيره .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٧١