تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب التولية والاشتراك والمحاطة والمرابحة ) ( سئل ) عمن اشترى بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع هل يصح أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم تصح التولية إذا أخبر بشرائه بالعرض وبقيمته معا وبقيامه عليها بكذا وهو مهر مثلها وعليه بكذا وهو مهر مثل مطلقته

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٦