( باب التولية والاشتراك والمحاطة والمرابحة ) ( سئل ) عمن اشترى بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع هل يصح أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم تصح التولية إذا أخبر بشرائه بالعرض وبقيمته معا وبقيامه عليها بكذا وهو مهر مثلها وعليه بكذا وهو مهر مثل مطلقته
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦