تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص وقف وقفا على نفسه ثم على أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعلى زوجته فلانة وعتقائه فإن ماتت الزوجة والعتقاء أو أحدهما ولم يوجد أحد من الذرية الموقوف عليهم كان لوالدته تركمان ثلث ذلك ولأخويه محمد وأبي بكر ثلثاه بالسوية بينهما فإن ماتت الأم انتقل نصيبها من ذلك لأخويه مضافا لما يستحقانه من ذلك بالسوية بينهما فإن مات أحد الأخوين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده ثم أولاد أولاده ثم لذريته ونسله وعقبه فإن مات أحدهما عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب انتقل نصيبه من ذلك للأخ الآخر ثم انقرض الموقوف عليهم ما عدا الأخوين ثم مات أحدهما عن ابن وبنات والآخر عن ابن وبنت ثم ماتت البنت عن ابن فهل ينتقل نصيبها من الموقوف إلى ابنها أو أخيها ؟ ( فأجاب ) بأنه ينتقل نصيبها إلى أخيها عملا بقول الواقف فإن مات أحد الأخوين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده ثم أولاد أولاده ثم لذريته فاقتضى الترتيب المفاد بثم أن لا يستحق أحد من أولاد أولاد الأخ مع وجود أحد من أولاده ولا ينتقل نصيبها إلى ابنها لأن عبارة الواقف إنما أفادت استحقاق أولاد كل من الأخوين نصيبه ولم تفد استحقاق أولاد أولادهما ومن هو أسفل منهما إلا بطريق ترتيب البطون فلا يستحق أحد من بطن سافل مع وجود أحد من البطن الذي فوقه فإذا مات أخو الميتة المذكورة وكان ابنها موجودا صار من مستحقي الوقف حينئذ .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٥٨