( سئل ) عن ناظر وقف ادعى عليه أنه أجر رزقة بسبعة دنانير وأخبر بأنها ستة فهل إذا ثبت ذلك بطريقه الشرعي ينعزل أو يعزله الحاكم أو يضم إليه عدلا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ينعزل بثبوت ذلك عليه وليس للحاكم عزله ولا ضم عدل إليه لاحتمال أنه أخفاه لغرض شرعي كصرفه في مصلحة من مصارف الوقف كعمارة أو أخذه من معلوم نظره فلم يتحقق ارتكاب ما يفسق به .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧