تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل وقف وقفا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده السبعة وهم فاطمة وهبة الله وخليل وسار وخاتون وعاشور وآمنة وعلى ولدي ابنه محمد ومحمود وشرط في وقفه أن يعطى محمد ومحمود نصيب ولد ذكر من أولاده وعلى من سيولد للواقف من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم المنتسبين إلى الواقف بالآباء في جميع البطون على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل المنتسبين إلى الواقف بالآباء على الشرط والترتيب ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ممن ينسب إلى الواقف بالآباء فنصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فإن لم يكن في درجته أحد كان لمستحقي الوقف المنتسبين إلى الواقف بالآباء .

فإن مات أحد منهم قبل أن ينتقل إليه شيء من الوقف المشار إليه وله ولد أو ولد ولد وإن سفل ممن ينسب إلى الواقف بالآباء يعطى الولد أو ولد الولد وإن سفل ما كان يستحقه والده أن لو كان حيا فإن مات الواقف وأولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ولم يبق أحد ممن ينسب إلى الواقف بالآباء كان ذلك وقفا على أولاد البنات ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب فإن ماتوا عن آخرهم وخلت الأرض منهم ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفا على جهة متصلة ثم إن الوقف المذكور آل وانحصر جميعه في الحرمة أسماء بنت

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٣٥٩