( سئل ) عن رجل وقف جهات على أولاده الخمسة وهم عبد الكريم والحسين ومحمد وإسماعيل وعبد الله بينهم بالسوية ما عاشوا فأيهم مات كان ما يخصه من هذا الوقف مصروفا إلى من يخلفه من ولد ذكرا كان أو أنثى فإن زادوا على واحد استووا في ذلك إن كانوا ذكورا أو إناثا وإن اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يخلف ولدا كان ما يخصه راجعا إلى إخوته إن كانوا باقين وإلى الموجودين من أولاد إخوته وأولادهم وأولاد أولادهم الأقرب فالأقرب وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا كلما مات واحد من أولاد كل واحد منهم كان ما يخصه راجعا إلى أولاده على الوجه المذكور فإن لم يخلف ولدا رجع إلى من كان حيا من أخ له أو أخت أو إخوة أو أخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن سوى أخوات خلص قسم بينهن وبين أولاد الإخوة على السواء إن كن إناثا وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كان فيهن ذكر وعلى هذا أبدا حكم أولاد الأولاد أبدا ما تناسلوا كلما مات واحد منهم رجع ما يخصه إلى ولده ذكرا كان أو أنثى .
وإن اجتمعوا كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكل من مات منهم ولم يخلف ولدا رجع ما يخصه إلى الأقرب من إخوته وأخواته ثم من أبنائه ثم من أعمامه ثم من أولادهم فإن لم يكن سوى عمات خلص كان بينهن وبين الأقرب فالأقرب من بني العم للذكر مثل حظ الأنثيين ما دام يوجد من نسل الموقوف عليهم أحد فإن لم يبق منهم أحد صرف إلى أقرب الناس من الموقوف